(٢) تقدم برقم (١٦٠٥) من كتابنا هذا. (٣) في صحيح رقم (١٥٧/ ١١٤٩). (٤) في سننه رقم (١٦٥٦). (٥) في سننه رقم (٦٦٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٦) في السنن الكبرى رقم (٦٢٨١، ٦٢٨٢، ٦٢٨٣). (٧) في سننه رقم (٢٣٩٤). وهو حديث صحيح. (٨) زيادة من المخطوط (ب). (٩) قال النووي في "المجموع" (٦/ ٢٣٩): "فرع: قال البندنيجي والبغوي وسائر أصحابنا في مواضع متفرقة: يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أو دفعه إلى غيره زكاة، أو كفارة، أو عن نذر، وغيرها من وجوه الطاعات أن يتملكه من ذلك المدفوع إليه بعينه بمعاوضة أو هبة. ولا يكره ملكه منه بالإرث. ولا يكره أيضًا أن يتملكه من غيره إذا انتقل إليه. واستدلوا في المسألة بحديث عمر ﵁ تقدم برقم (١٦١٤) من كتابنا هذا -. =