للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فإذا امرأة من الأنصار)، زاد النسائي (١) والطيالسي (٢): "يقال لها زينب"، وفي رواية للنسائي (١): "انطلقت امرأة عبد الله، يعني ابن مسعود وامرأة أبي مسعود، يعني عقبة بن عمرو الأنصاري".

استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، وبه قال الثوري (٣) والشافعي (٤) وصاحبا أبي حنيفة (٥) وإحدى الروايتين عن مالك (٦)، وعن أحمد (٧)، وإليه ذهب الهادي (٨) والناصر (٨) والمؤيد بالله (٨).

وهذا إنما يتم دليلًا بعد تسليم أن هذه الصدقة صدقة [واجبة] (٩)، وبذلك جزم المازري (١٠).

ويؤيد ذلك قولها: "أيجزئ عني".

وتعقبه عياض (١١) بأن قوله: "ولو من حليكن"، وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوّع، وبه جزم النووي (١٢).

وتأوّلوا قولها: "أيجزئ عني"، أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا يحصل لها المقصود.

وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي (١٣) لقول أبي حنيفة (١٤): إنها لا تجزئ زكاة المرأة في زوجها.


(١) في سننه رقم (٢٥٨٣).
(٢) في المسند رقم (١٦٥٣).
(٣) حكاه ابن قدامة في المغني (٤/ ١٠١) عنه.
(٤) المجموع (٦/ ٢٢٣).
(٥) البناية في شرح الهداية (٣/ ٥٥٠) وبدائع الصنائع (٢/ ٤٠) واللباب (١/ ٤٠٣ - ٤٠٥).
(٦) التسهيل (٣/ ٧٥٢).
(٧) المغني (٤/ ١٠١).
(٨) البحر الزخار (٢/ ١٨٦).
(٩) في المخطوط (ب): (واجب).
(١٠) في المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٥ - ١٦).
(١١) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٥٢٠).
(١٢) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٨٦ - ٨٧).
(١٣) في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣ - ٢٤).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٥٠٣) وابن حبان رقم (٤٢٤٧) والطبراني في الكبير (ج ٢٤ رقم ٦٦٧) و (ج ٢٤ رقم ٦٦٨) و (ج ٢٤ رقم ٦٧٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٧٨ - ١٧٩).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١١٨) وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، ولكنه ثقة، وقد توبع".
وخلاصة القول: إن حديث رائطة حديث صحيح، والله أعلم.
(١٤) اللباب (١/ ٤٠٣ - ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>