للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأخرج (١) من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة [صنعاء] (٢) اليدين، فكانت تنفق عليه وعلى ولده، [وقال] (٣) فهذا يدل على أنها صدقة تطوّع.

واحتجوا أيضًا على أنها صدقة تطوّع بما في البخاري (٤) من حديث أبي سعيد: "أن النبي قال لها: زوجك وولدك أحقّ من تصدّقت عليهم"، قالوا: لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر (٥) والمهدي في البحر (٦) وغيرهما.

وتعقب [هذا] (٧) بأن الذي [يمتنع] (٨) إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه.

قال المصنف (٩) بعد أن ساق الحديث: وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوّع، انتهى.

والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها:

أما أولًا: فلعدم المانع من ذلك، ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل.

وأما ثانيًا: فلأن ترك استفصاله لها ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوّع أو واجب فكأنه قال: يجزي عنك فرضًا كان أو تطوّعًا.

وقد اختلف في الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته؟

فقال ابن المنذر (١٠): أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة


(١) أي الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣).
(٢) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي شرح المعاني للطحاوي. ولعل الصواب (صناع).
• في القاموس المحيط (ص ٩٥٤): "امرأة صناع اليدين - كسحاب - حاذقة ماهرة بعمل اليدين. وامرأتان صناعان، ونسوة صُنعُ - ككتب".
(٣) زيادة من المخطوط (ب).
(٤) في صحيحه رقم (١٤٦٢).
(٥) في كتابه "الإجماع" (ص ٥١ رقم ١١٨).
(٦) البحر الزخار (٢/ ١٨٧).
(٧) زيادة من المخطوط (أ).
(٨) في المخطوط (ب): (تمتنع).
(٩) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (٢/ ١٥٤).
(١٠) في كتابه "الإجماع" (ص ٥٢ رقم ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>