للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيئًا لأن نفقتها واجبة عليه (١).

ويمكن أن يقال إن التعليل بالوجوب على الزوج لا يوجب امتناع الصرف إليها لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة، فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئًا.

وأما الصدقة على الأصول والفصول (٢)، وبقية القرابة (٣) فسيأتي الكلام عليها.

٣٦/ ١٦١٧ - (وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَابْنُ مَاجَه (٥) وَالتِّرْمِذِيُّ (٦). [صحيح لغيره]

٣٧/ ١٦١٨ - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "إِنَّ أفضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الكَاشِحِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧). [صحيح لغيره]


(١) المغني (٤/ ١٠٠ - ١٠٢) المسألة رقم (٤٢٥).
(٢) المغني (٤/ ٩٨ - ٩٩) المسألة (٤٢٤).
(٣) المغني (٤/ ٩٩ - ١٠٠).
(٤) في المسند (٤/ ١٧).
(٥) في سننه رقم (١٨٤٤).
(٦) في سننه رقم (٦٥٨) وقال: حديث حسن.
قلت: وأخرجه النسائي (٥/ ٩٢) وابن حبان رقم (٣٣٤٤) والحاكم (١/ ٤٠٧) والطبراني في الكبير رقم (٦٢١١) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٧٤).
وابن خزيمة رقم (٢٣٨٥) والدارمي (١/ ٣٩٧) وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٢) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (١١٣٦) من طرق.
وإسناده ضعيف لجهالة الرباب الضبية، وهي بنت صُلَيْع أم الرائح.
تفردت بالرواية عنها: حفصة بنت سيرين. ولم يوثقها إلا ابن حبان في ثقاته: (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٦٧٢ - ٦٧٣): "الرباب بنت صُلَيْع الضبية البصرية. روت عن: عمها سلمان بن عامر الضبي في العقيقة، والفطر على التمر، والصدقة على ذي القربي.
وعنها: حفصة بنت سيرين.
قلت: - القائل الحافظ - ذكرها ابن حبان في الثقات" اهـ.
وخلاصة القول: إن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٧) في المسند (٥/ ٤١٦) وفيه الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (٤٠١٥) وفي الأوسط رقم (٣٢٧٩) وهو حديث صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>