للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَعِيدٍ قَالَ: ما أخْرَجْنَا على عَهْدِ رَسُولِ الله إلا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَقَالَ ابْنُ المَدِينِي لسُفْيَانَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إن أحَدًا لا يَذْكُرُ فِي هَذَا الدقِيقِ، فَقَالَ: بَلَى هُوَ فِيهِ. رَوَاهُ الدارَقُطْنِيُّ (١) واحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ على إِجْزَاءِ الدَّقِيقِ). [شاذ]

قوله: (فرض)، فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض، وقد نقل ابن المنذر (٢) وغيره الإجماع على ذلك، ولكن الحنفية (٣) يقولون بالوجوب دون الفرضية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب، قالوا: إذ لا دليل [قاطع] (٤) تثبت به الفرضية.

ثم قال الحافظ (٥): وفي نقل الإجماع نظر؛ لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصمّ قالا: إن وجوبها نسخ.

واستدل لهما بما روى النسائي (٦) وغيره (٧) عن قيس بن سعد بن عبادة قال: "أمرنا رسول الله بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله".


= قال الدارقطني: "قال أبو الفضل: فقال له عليُّ بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد، أحَدٌ لا يذكر في هذا الدقيقَ، قال: بَلَى هو فيه".
وقال أبو داود: "هذا حديث يحيى، وزاد سفيان أو صاعًا من دقيق.
قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان".
وقال النسائي: "ثم شك سفيان فقال: "دقيق أو سلت".
وخلاصة القول: أن الحديث شاذ بهذا اللفظ، والله أعلم.
(١) تقدم في الصفحة السابقة رقم الحاشية (٧).
(٢) في كتابه "الإجماع" (ص ٤٩ رقم ١٠٥).
(٣) البناية في شرح الهداية (٣/ ٥٦٦ - ٥٦٧) وفتح القدير (٢/ ٢٨٥).
(٤) زيادة من المخطوط (أ).
(٥) في "الفتح" (٣/ ٣٦٨).
(٦) في سننه رقم (٢٥٠٧).
(٧) كابن ماجه في سننه رقم (١٨٢٨).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>