للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وتعقب بأن في إسناده راويًا مجهولًا (١).

وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر.

ونقل المالكية (٢) عن أشهب أنها سنة مؤكدة، وهو قول بعض أهل الظاهر (٣) وابن اللبان من الشافعية (٤).

قالوا: ومعنى قوله في الحديث "فرض"، أي قدّر وهو أصله في اللغة كما قال ابن دقيق العيد (٥)، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى.

وقد ثبت أن قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)(٦) نزلت في زكاة الفطر كما روى ذلك ابن خزيمة (٧).

قوله: (زكاة الفطر)، أضيفت الزكاة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، كذا قال في الفتح (٨). وقال ابن قتيبة: والمراد بصدقة الفطر صدقة النفوس، مأخوذ من الفطرة التي هي أصل الخلقة. قال الحافظ (٩): والأول أظهر.

ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث: "زكاة الفطر في رمضان" (١٠).


(١) يقصد به (عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي المدني) لم يوثقه غير ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٢٢٥).
(٢) التسهيل (٣/ ٧٦٩) وعيون المجالس (٢/ ٥٥٥).
(٣) المحلى (٦/ ١١٨).
(٤) قال النووي في "المجموع" (٦/ ٦١): "حكى صاحب "البيان" وغيره عن ابن اللبان من أصحابنا أنها سنة وليست واجبة. قالوا: وهو قول الأصم وابن علية.
وقال أبو حنيفة: هي واجبة، وليست بفريضة بناء على أصله أن الواجب ما ثبت بدليل مظنون، والفرض ما ثبت بدليل مقطوع.
ومذهبنا - أي الشافعية - أنه لا فرق وتسمى واجبة وفرضًا … " اهـ.
(٥) في إحكام الأحكام (٢/ ١٩٧).
(٦) سورة الأعلى: الآية (١٤).
(٧) في صحيحه رقم (٢٤٢٠) بسند ضعيف جدًّا، فكثير بن عبد الله متروك الحديث.
المجروحين (٢/ ٢٢١) والميزان (٣/ ٤٠٦) والخلاصة (ص ٣٢٠).
(٨) (٣/ ٣٦٧).
(٩) في "الفتح" (٣/ ٣٦٧).
(١٠) أخرجه مسلم رقم (١٢/ ٩٨٤) والترمذي رقم (٦٧٦) والنسائي رقم (٢٥٠٣) وقد تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>