(٢) قال النووي في "المجموع" (٦/ ١١٠): "مسألة: تجب الفطرة على أهل البادية كغيرهم، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر وأصحابنا: عن عطاء، وربيعة والزهري أنهم قالوا: لا تجب عليهم. قال الماوردي: شذوا بهذا عن الإجماع، وخالفوا النصوص الصحيحة العامة في كل صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد، من المسلمين. قال: وينقض مذهبهم بزكاة المال فقد وافقوا مع الإجماع على وجوبها على أهل البادية" اهـ. وقال ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠): "أكثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر على أهل البادية، رُوِيَ ذلك عن ابن الزبير، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. وقال عطاء، والزهري، وربيعة: لا صدقة عليهم. ولنا، عموم الحديث، ولأنها زكاة فوجبت عليهم كزكاة المال، ولأنهم مسلمون، فيجب عليهم صدقة الفطر كغيرهم" اهـ. (٣) القاموس المحيط (ص ٦٦٣). (٤) قال النووي في "المجموع" (٦/ ١٠٩): "مسألة: يجوز عندنا الفطرة في جميع رمضان لا قبله، هذا هو المذهب وفيه خلاف سبق. وجوزها أبو حنيفة قبله. وقال أحمد: تجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقط، كذا نقل الماوردي عنهما. =