للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتجّ بعضهم على وجوب إخراجها عن العبد بأن [ابن] (١) عمر راوي الحديث كان يخرج عن عبده الكافر وهو أعرف بمراد الحديث.

وتعقبه بأنه لو صحّ حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعًا ولا مانع منه.

وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم، وإليه ذهب الجمهور (٢).

قال الزهري وربيعة والليث: إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة ولا تجب على أهل البادية.

قوله: (أعوز التمر) (٣) بالمهملة والزاي: أي احتاج، يقال: أعوزني الشيء: إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه.

وفيه دليل على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر.

قوله: (بيوم أو يومين)، فيه دليل على جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر.

وقد جوزه الشافعي (٤) من أول رمضان،


(١) سقط من المخطوط (ب).
(٢) قال النووي في "المجموع" (٦/ ١١٠): "مسألة: تجب الفطرة على أهل البادية كغيرهم، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر وأصحابنا: عن عطاء، وربيعة والزهري أنهم قالوا: لا تجب عليهم.
قال الماوردي: شذوا بهذا عن الإجماع، وخالفوا النصوص الصحيحة العامة في كل صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد، من المسلمين. قال: وينقض مذهبهم بزكاة المال فقد وافقوا مع الإجماع على وجوبها على أهل البادية" اهـ.
وقال ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠): "أكثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر على أهل البادية، رُوِيَ ذلك عن ابن الزبير، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.
وقال عطاء، والزهري، وربيعة: لا صدقة عليهم. ولنا، عموم الحديث، ولأنها زكاة فوجبت عليهم كزكاة المال، ولأنهم مسلمون، فيجب عليهم صدقة الفطر كغيرهم" اهـ.
(٣) القاموس المحيط (ص ٦٦٣).
(٤) قال النووي في "المجموع" (٦/ ١٠٩): "مسألة: يجوز عندنا الفطرة في جميع رمضان لا قبله، هذا هو المذهب وفيه خلاف سبق.
وجوزها أبو حنيفة قبله.
وقال أحمد: تجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقط، كذا نقل الماوردي عنهما. =

<<  <  ج: ص:  >  >>