(مسائل أحمد لابنه عبد الله ص ١٧). (١) في "الفتح" (٣/ ٣٦٩). (٢) حكاه النووي في "المجموع" (٦/ ١٠٧) عنه. (٣) المجموع (٦/ ١٠٧). (٤) المغني (٤/ ٢٨٣). (٥) المغني (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٥) والمجموع (٦/ ١٠٧). (٦) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤): "فصل: ولا تجب على كافرٍ حُرًا كان أو عبدًا. ولا نعلم بينهم خلافًا في الحُرِّ البالغ، وقال إمامنا - أي أحمد - ومالك، والشافعي، وأبو ثور: لا تجب على العبد أيضًا ولا على الصغير. ويروى عن عمر بن عبد العزيز، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي، أن على السيد المسلم أن يخرج الفطرة عن عبده الذمي. وقال أبو حنيفة: يخرج عن ابنه الصغير إذا ارتد .. " اهـ. (٧) وهو حديث صحيح تقدم قريبًا. (٨) في صحيحه رقم (١٢/ ٩٨٤) وقد تقدم برقم (٣٩/ ١٦٢٠) من كتابنا هذا.