للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (والصغير والكبير)، وجوب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال، وإلا وجبت على من تلزمه النفقة وإلى هذا ذهب الجمهور (١).

وقال محمد بن الحسن (٢): هي على الأب مطلقًا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه.

وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري (٣): لا تجب إلا على من صام.

واستدل لهما بحديث ابن عباس الآتي (٤) بلفظ: "صدقة الفطر طهرة للصائم".

قال في الفتح (٥): وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة.

قال فيه (٦): ونقل ابن المنذر (٧) الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد (٨) يستحبه ولا يوجبه.


= يحتج بروايته ما كان من غير رواية أولاده عنه؛ لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة".
وفيه إسماعيل بن همام ذكر الحافظ في "لسان الميزان" (١/ ٤٤١) أن الكشي وابن النجاشي ذكراه في رجال الشيعة. ولم ينقل الحافظ توثيقه عن أحد.
وقال ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٤٥٦) في ترجمة علي بن موسى الرضا: يجب أن يعتبر حديثه إذا روى عنه غير أولاده وشيعته.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
(١) الفقه الإسلامي وأدلته (٣/ ٢٠٣٨ - ٢٠٤٠).
(٢) كتاب الحجة على أهل المدينة له (١/ ٥٢٨ - ٥٢٩).
(٣) موسوعة فقه الحسن البصري (٢/ ٤٨٩ - ٤٩٠).
(٤) برقم (٤٢/ ١٦٢٣) من كتابنا هذا.
(٥) (٣/ ٣٦٩).
(٦) أي قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٦٩).
(٧) في كتابه "الإجماع" (ص ٥٠ رقم ١١٠).
(٨) حكاه عنه ابن المنذر في الإجماع (ص ٥٠).
وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عثمان أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين؟ فقال أحمد: ما أحسن ذلك إذا تبين صار ولدها.
(مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص ٨٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>