للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث فقال: منكر لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس.

وقد استدل بذلك على جواز إخراج الدقيق كما يجوز إخراج السويق، وبه قال أحمد (١) وأبو القاسم الأنماطي (٢)، لأنه مما يكال وينتفع به الفقير، وقد كفي فيه الفقير مؤنة الطحن.

وقال الشافعي (٣) ومالك (٤): إنه لا يجزئ إخراجه لحديث ابن عمر المتقدم (٥)، ولأن منافعه قد نقصت، والنصّ ورد في الحبّ وهو يصلح لما لا يصلح له الدقيق والسويق.

قوله: (من سلت) بضم السين المهملة وسكون اللام بعدها مثناة فوقية: نوع من الشعير وهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في برودته وطبعه.

والروايات المذكورة في الباب تدلّ على أن الواجب من هذه الأجناس المنصوصة في الفطرة صاع ولا خلاف في ذلك إلا في البرّ والزبيب.

وقد ذهب أبو سعيد (٦) وأبو العالية (٦) وأبو الشعثاء والحسن البصري (٦)


(١) المغني (٤/ ٢٩٤).
(٢) قال النووي في "المجموع" (٦/ ٩٤): "قال الشافعي والأصحاب: ولا يجزئ الدقيق، ولا السويق كما لا تجزئ القيمة.
وحكى المصنف والأصحاب: عن أبي القاسم الأنماطي: أن الدقيق يجزئ لأنه روي ذلك في حديث أبي سعيد الخدري: "أو صاعًا من دقيق"، رواه سفيان بن عيينة. وغلَّط الأصحاب الأنماطي في هذا، قالوا: وذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح.
قال أبو داود السجستاني في سننه: ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة.
وروى أبو داود أن ابن عيينة أنكروا عليه ذكر الدقيق فتركه.
قال البيهقي: أنكروا على ابن عيينة الدقيق فتركه. قال: وقد روى جوازه عن ابن سيرين عن ابن عباس منقطعًا موقوفًا على طريق التوهم. قال: وليس بثابت.
قال: وروي من أوجه ضعيفة لا تساوي ذكرها … " اهـ.
(٣) المجموع (٦/ ٩٤).
(٤) المدونة (١/ ٣٥٧).
(٥) برقم (١٦٢٠) من كتابنا هذا.
(٦) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٢٨٥): " … الواجب في صدقة الفطر عن كل إنسان، لا يجزئ أقل من ذلك - أي صاع - من جميع أجناس المخرج.
وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق.
ورُوي ذلك عن أبي سعيد الخدري، والحسن، وأبي العالية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>