(٢) قال النووي في "المجموع" (٦/ ٩٤): "قال الشافعي والأصحاب: ولا يجزئ الدقيق، ولا السويق كما لا تجزئ القيمة. وحكى المصنف والأصحاب: عن أبي القاسم الأنماطي: أن الدقيق يجزئ لأنه روي ذلك في حديث أبي سعيد الخدري: "أو صاعًا من دقيق"، رواه سفيان بن عيينة. وغلَّط الأصحاب الأنماطي في هذا، قالوا: وذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح. قال أبو داود السجستاني في سننه: ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة. وروى أبو داود أن ابن عيينة أنكروا عليه ذكر الدقيق فتركه. قال البيهقي: أنكروا على ابن عيينة الدقيق فتركه. قال: وقد روى جوازه عن ابن سيرين عن ابن عباس منقطعًا موقوفًا على طريق التوهم. قال: وليس بثابت. قال: وروي من أوجه ضعيفة لا تساوي ذكرها … " اهـ. (٣) المجموع (٦/ ٩٤). (٤) المدونة (١/ ٣٥٧). (٥) برقم (١٦٢٠) من كتابنا هذا. (٦) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٢٨٥): " … الواجب في صدقة الفطر عن كل إنسان، لا يجزئ أقل من ذلك - أي صاع - من جميع أجناس المخرج. وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق. ورُوي ذلك عن أبي سعيد الخدري، والحسن، وأبي العالية. =