للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجابر بن زيد (١) والشافعي (٢) ومالك (٣) وأحمد (٤) وإسحق (٤) والهادي (٥) والقاسم (٥) والناصر (٥) والمؤيد بالله (٥) إلى أن البرّ والزبيب كذلك يجب من كل واحد منهما صاع.

وقال من تقدم ذكره من الصحابة في كلام ابن المنذر، وزاد في البحر (٦): أبا بكر، وإليه ذهب أبو حنيفة (٧) وأصحابه وزيد بن علي (٥) والإمام يحيى (٥) أن الواجب نصف صاع منهما.

والقول الأول أرجح؛ لأن النبيّ فرض صدقة الفطر صاعًا من طعام، والبرّ مما يطلق عليه اسم الطعام إن لم يكن غالبًا فيه كما تقدم، وتفسيره بغير البر إنما هو لما تقدم من أنه لم يكن معهودًا عندهم فلا يجزئ دون الصاع منه.

ويمكن أن يقال: إن البر على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام مخصص بما أخرجه الحاكم (٨) من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "صدقة الفطر مدّان من قمح".


= ورُوي عن عثمان بن عفان، وابن الزبير، ومعاوية، أنه يجزئ نِصْفُ صاع من البر خاصَّةً. وهو مذهبُ سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وأصحاب الرأي.
واختلفتِ الروايةُ عن علي، وابن عباس، والشعبي، فروِيَ صاعٌ، وروي نصف صاع.
وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان: (إحداهما): صاع، و (الأخرى): نصف صاع" اهـ.
(١) فقه الإمام جابر بن زيد. لـ (يحيى محمد بكوش) (ص ٢٧٣).
(٢) المجموع (٦/ ٨٩).
(٣) في المدونة (١/ ٣٥٧).
(٤) المغني (٤/ ٢٨٥).
(٥) البحر الزخار (٢/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٦) البحر الزخار (٢/ ٢٠١).
(٧) شرح فتح القدير (٢/ ٢٨٦).
(٨) لم أقف عليه في المستدرك بهذا اللفظ.
والذي في المستدرك (١/ ٤١٠) عن ابن عباس، أن رسول الله أمر صارخًا ببطن مكة ينادي: "إنَّ صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حرٍّ أو مملوك، حاضرٍ أو باب، صاع من شعير أو تمر".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ.
وقال الذهبي في تلخيصه: خبر منكر جدًّا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>