واختلفتِ الروايةُ عن علي، وابن عباس، والشعبي، فروِيَ صاعٌ، وروي نصف صاع. وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان: (إحداهما): صاع، و (الأخرى): نصف صاع" اهـ. (١) فقه الإمام جابر بن زيد. لـ (يحيى محمد بكوش) (ص ٢٧٣). (٢) المجموع (٦/ ٨٩). (٣) في المدونة (١/ ٣٥٧). (٤) المغني (٤/ ٢٨٥). (٥) البحر الزخار (٢/ ٢٠١ - ٢٠٢). (٦) البحر الزخار (٢/ ٢٠١). (٧) شرح فتح القدير (٢/ ٢٨٦). (٨) لم أقف عليه في المستدرك بهذا اللفظ. والذي في المستدرك (١/ ٤١٠) عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ أمر صارخًا ببطن مكة ينادي: "إنَّ صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حرٍّ أو مملوك، حاضرٍ أو باب، صاع من شعير أو تمر". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ. وقال الذهبي في تلخيصه: خبر منكر جدًّا. =