للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طُهْرَةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفْثِ، وَطُعْمَةً للمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدّاها بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وَابْنُ مَاجَهْ) (٢). [حسن]

الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني (٣) والحاكم (٤) وصححه.

قوله: (طهرة) أي تطهيرًا لنفس من صام رمضان من اللغو، وهو ما لا ينعقد عليه القلب من القول والرفث.

قال ابن الأثير (٥): الرفث هنا: هو الفحش من الكلام.

قوله: (وطُعمة) بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل.

وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة كما ذهب إليه الهادي (٦) والقاسم (٦) وأبو طالب (٦). وقال المنصور (٦) بالله: هي كالزكاة فتصرف في مصارفها، وقواه المهدي (٦).

قوله: (من أدّاها قبل الصلاة)، أي قبل صلاة العيد.

قوله: (فهي زكاة مقبولة)، المراد بالزكاة صدقة الفطر.

قوله: (فهي صدقة من الصدقات)، يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى.

والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة.


(١) في سننه رقم (١٦٠٩).
(٢) في سننه رقم (١٨٢٧).
(٣) في السنن (٢/ ١٣٨ رقم ١) وقال: ليس فيهم مجروح.
(٤) في المستدرك (١/ ٤٠٩).
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقال الشيخ في "الإمام": لم يخرج الشيخان لأبي يزيد - الخولاني - ولا لسيار - بن عبد الرحمن الصدفي - شيئًا. (التعليق المغني).
وهو حديث حسن.
(٥) النهاية (٢/ ٢٤١).
(٦) البحر الزخار (٢/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>