للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال العراقيون منهم أبو حنيفة (١): إنه ثمانية أرطال، وهو قول مردود، تدفعه هذه القصة المسندة إلى صيعان الصحابة التي قررها النبيّ .

وقد رجع أبو يوسف (٢) يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة بعد هذه الواقعة إلى قول مالك وترك قول أبي حنيفة.

قوله: (أنا حزرته)، بالحاء المهملة المفتوحة بعدها زاي مفتوحة ثم راء ساكنة: أي قدرته.

قوله: (آصع) جمع صاع. قال في البحر (٣): والصاع أربعة أمداد إجماعًا.

(فائدة) قد اختلف في القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة، فقال الهادي (٤) والقاسم (٤) وأحد قولي المؤيد بالله (٤) أنه يعتبر أنه يملك قوت عشرة أيام فاضلًا عما استثنى للفقير، وغير الفطرة.

لما أخرجه أبو داود (٥) في حديث ابن أبي صعير عن أبيه في رواية بزيادة "غنيّ أو فقير" بعد "حرّ أو عبد".

ويجاب عن هذا الدليل بأنه وإن أفاد عدم اعتبار الغنى الشرعي فلا يفيد اعتبار ملك قوت عشر.

وقال زيد بن عليّ (٦) وأبو حنيفة (٧) وأصحابه: إنه يعتبر أن يكون المخرج غنيًا غنًى شرعيًا. واستدل لهم في البحر (٨) بقوله : "إنما الصدقة [ما كان] (٩) عن ظهر غِنًى" (١٠) وبالقياس على زكاة المال.


(١) البناية في شرح الهداية (٣/ ٥٨٨).
(٢) كما في السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ١٧١) بسند جيد.
(٣) البحر الزخار (٢/ ٢٠٣).
(٤) البحر الزخار (٢/ ١٩٨).
(٥) في سننه رقم (١٦١٩) وهو حديث ضعيف.
(٦) البحر الزخار (٢/ ١٩٧ - ١٩٨).
(٧) ذكره صاحب البحر الزخار (٢/ ١٩٧ - ١٩٨).
(٨) (٢/ ١٩٨).
(٩) في المخطوط (أ): (ما كانت) وما أثبتناه من المخطوط (ب) ومصادر الحديث.
(١٠) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٧٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٦٦) والبغوي في شرح السنة رقم (١٦٧٤) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظهرِ غِنًى … ".
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>