للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدارقطني (١) عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم".

وفي رواية البيهقي (٢): "أغنوهم عن طواف هذا اليوم".

وأخرجه أيضًا ابن سعد في الطبقات (٣) من حديث عائشة وأبي سعيد.

فلو لم يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم لا من المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره.

وبهذا يندفع ما اعترض به صاحب البحر (٤) عن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة على من لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به.

* * *


(١) في السنن (٢/ ١٥٢ رقم ٦٧) وقد تقدم في نهاية شرح الحديث (٤١/ ١٦٢٢) من كتابنا هذا.
(٢) في السنن الكبرى (٤/ ١٧٥) وقد تقدم في نهاية شرح الحديث (٤١/ ١٦٢٢) من كتابنا هذا.
(٣) (١/ ٢٤٨) وقد تقدم في نهاية شرح الحديث (٤١/ ١٦٢٢) من كتابنا هذا.
والخلاصة: أنه حديث ضعيف.
(٤) البحر الزخار (٢/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>