حكاه العبدري عن أبي هريرة، وعطاء، والشعبي، وابن سيرين، وأبي العالية، والزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وأبي ثور. وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابًا من الذهب أو الفضة، أو ما قيمة نصاب فاضلًا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه. قال العبدري: ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه" اهـ. (٢) انظر: التعليقة السابقة والتعليقة اللاحقة. (٣) قال ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٣٠٧): "إن صدقة الفِطر واجبة على من قدر عليها، ولا يُعتبر في وجُوبها نصاب. وبهذا قال أبو هريرة، وأبو العالية، والشعبي، وعطاء، وابن سيرين، والزُّهري، ومالك، وابن المبارك والشافعي، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي: لا تجب إلا على من يملك مائتي درهم، أو ما قيمتُه نصاب فاضلًا عن مسكنه … " اهـ. (٤) انظر: التعليقة السابقة. (٥) البحر الزخار (٢/ ١٩٨). (٦) في السنن الكبرى (٤/ ١٧٥) وقد تقدم في نهاية شرح الحديث (٤١/ ١٦٢٢) من كتابنا هذا.