(١) في المجروحين (٢/ ٤٦) وقد تقدم. (٢) في سننه (٢/ ١٧٣ رقم ٥) وفي إسناده الواقدي وهو متروك وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق (٥/ ٢٧٩) وذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٣٥) وكذلك ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٣٦٢). (٣) محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي، أبو عبد الله المدني، قاضي بغداد قال البخاري: الواقدي مديني سكن بغداد، متروك الحديث، تركه أحمد، وابن نمير، وابن المبارك، وإسماعيل بن زكريا. وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد بن حنبل: هو كذاب. وقال مسلم: متروك الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. الضعفاء للعقيلي (٤/ ١٠٧) والجرح والتعديل (٨/ ٢٠) والمجروحين (٢/ ٢٩٠) والميزان (٣/ ٦٦٢) والتقريب (٢/ ١٩٤) والتاريخ الكبير (١/ ١٧٨). (٤) أخرج مالك في الموطأ (١/ ٢٨٨ رقم ١٨) والشافعي في الأم (٢/ ٢٣٤ رقم ٩١٠) والبيهقي (٤/ ٢٠٢). عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: لا يصوم إلا مَنْ أجْمَعَ الصِّيامَ قبلَ الفجر. بسند صحيح. (٥) روي عن الإمام جابر بن زيد أن صوم التطوع لا يصح إلا بتبييت النية من الليل كالفرض. (فقه الإمام جابر بن زيد. تقديم وجمع وتخريج يحيى محمد بكوش ص ٣١٥). • تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار": (جابر بن يزيد) وهو خطأ. والمثبت من المخطوط (أ) و (ب) وهو الصواب. =