للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والناصر (١)، والمؤيد بالله (١)، ومالك (٢)، والليث (٣)، وابن أبي ذئب، ولم يفرقوا بين الفرض والنفل.

وقال أبو طلحة (٤)، وأبو حنيفة (٥)، والشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، والهادي (٨)، والقاسم (٨): إنه لا يجب التبييت في التطوع.


= • وجابر بن زيد الأزدي الجوفي البصري، من قبيلة اليحمد العمانية، والجوفي نسبة إلى درب الجوف بالبصرة حيث استقر جابر مع أسرته، وإليه ينسب حيان الأعرج الجوفي الذي حدَّث عن أبي الشعثاء - معجم البلدان (٢/ ١٨٧) - ولم تحدد كتب السيرة تاريخ مولده، ولكن يمكن تحديده بين عامي (١٨) و (٢٢) للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
واختلف في تاريخ وفاته، إذ يذكر لبعض الرواة أنه توفي في نفس الأسبوع الذي توفي فيه أنس بن مالك، وقد مات هذا الأخير في عام (٩٣ هـ).
[انظر مقدمة كتاب: فقه الإمام جابر بن زيد ص ١١ - ١٧].
(١) البحر الزخار (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٩).
(٢) الاستذكار (١٠/ ٣٤ - ٣٥ رقم ١٣٨٢٤): قال أبو عمر: روى ابنُ القاسم وغيره عن مالك قال: لا يصوم إلا من بيت من الليل.
[١٣٨٢٥]: قال: ومن أصبحَ لا يريدُ الصيام ولم يصبْ شيئًا من الطعام حتى تعالى النهارُ ثم بدا له أن يصوم لم يجز لى صيام ذلك اليوم.
[١٣٨٢٦]: وقال مالك: من بيت الصيام أوَّل ليلةٍ من رمضان أجزأه ذلك عن سائر الشهر.
[١٣٨٢٧]: وقال مالك: من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعهُ فإنه لا يحتاج إلى التبييت لما قد أجمعَ عليه من ذلك.
[١٣٨٢٨]: قال: ومن قال: لله علي أن أصوم شهرًا متتابعًا، فصامَ أول يوم بنية ذلك أجزأهُ ذلك عن باقي أيام الشهر" اهـ.
(٣) قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٠/ ٣٥ رقم ١٣٨٢٩):
ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك.
(٤) أخرج عبد الرزاق (٤/ ٢٧٣) وابن أبي شيبة (٣/ ٣١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٥٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٠٤) عن قتادة وحميد الطويل، عن أنس: "أن أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى، فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لا، صام ذلك اليوم، وقال: إني صائم". وإسناده صحيح.
(٥) البناية في شرح الهداية (٣/ ٦٠٥).
(٦) الأم (٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٧) في المغني (٤/ ٣٣٣).
(٨) في البحر الزخار (٢/ ٢٣٧): =

<<  <  ج: ص:  >  >>