للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن عائشة (١) أنها تصح النية بعد الزوال.

وروي عن علي، والناصر، وأبي حنيفة (٢)، وأحد قولي الشافعي (٢)، أنها لا تصح النية بعد الزوال.

وقالت الهادوية (٣): وروي عن عليّ، وابن مسعود، والنخعيّ، أنه لا يجب التبييت إلا في صوم القضاء والنذر المطلق والكفارات.

وأن وقت النية في غير هذه من غروب شمس اليوم الأول إلى بقية من نهار اليوم الذي صامه.

وقد استدل القائلون بأنه لا يجب التبييت بحديث سلمة بن الأكوع، والربيع، عند الشيخين (٤): "أن رسول الله أمر رجلًا من أسلم أن أذن في الناس إذ


= • وأما أثر أبي هريرة، فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٠٤) من طريق عثمان بن نجيح، عن سعيد بن المسيب؛ قال: "رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق، ثم يأتي أهله فيقول: أعندكم شيء؟ فإن قالوا: لا، قال: فأنا صائم".
إسناده متصل ورجاله ثقات غير عثمان بن نجيح، فقد ذكره ابن حبان في الثقات. فالسند لا بأس به.
وله شاهد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٢٧٤) بمعناه.
• وأما أثر ابن عمر فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٧٧).
عن ابن عمر قال: الرجل بالخيار ما لم يطعم إلى نصف النهار، فإن بدا له أن يطعم طعم، وإن بدا له أن يجعله صومًا كان صائمًا".
إسناده صحيح.
• وأما أثر عثمان ، فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٧٤ - ٧٥) عن نافع قال: أصبح عثمان بن عفان يوم قُتِل يقُص رؤيا على أصحابه رآها، فقال: رأيت رسول الله البارحة، فقال لي: يا عثمان أفطر عندنا، قال: فأصبح صائمًا وقتل في ذلك اليوم .
إسناده صحيح.
(١) فقد أخرج مسلم في صحيحه رقم (١٧٠/ ١١٥٤) عنها مرفوعًا، بلفظ: "كان النبي يأتيني، فيقول: "أعندك غداء؟ "، فأقول: لا، فيقول: "إني صائم" … الحديث.
(٢) المغني (٤/ ٣٤١).
(٣) البحر الزخار (٢/ ٢٣٧).
(٤) البخاري رقم (٢٠٠٧) ومسلم رقم (١٣٥/ ١١٣٥) من حديث سلمة بن الأكوع.
والبخاري رقم (١٩٦٠) ومسلم رقم (١٣٦/ ١١٣٦) من حديث الربيع بنت معوذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>