للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرض صوم [يوم] (١) عاشوراء: ألا كل من أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليصم".

وأجيب بأن خبر حفصة (٢) متأخر فهو ناسخ لجوازها في النهار، ولو سلم عدم النسخ فالنية إنما صحت في نهار عاشوراء، لكن الرجوع إلى الليل غير مقدور، والنزاع فيما كان مقدورًا فيخص الجواز بمثل هذه الصورة.

أعني من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق، والصبي يحتلم، والكافر يسلم، وكمن انكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان.

واستدلوا أيضًا بحديث عائشة الآتي (٣) وسيأتي الجواب عنه.

والحاصل أن قوله: "لا صيام"، نكرة في سياق النفي فيعم كل صيام (٤)، ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبييت.

والظاهر أن النفي متوجه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الذات.

أو متوجه إلى نفي الذات الشرعية فيصلح الحديث للاستدلال به على عدم صحة صوم من لا يبيّت النية إلا ما خص كالصورة المتقدمة.

والحديث أيضًا يرد على الزهري وعطاء وزفر لأنهم لم يوجبوا النية في صوم رمضان، وهو يدل على وجوبها.

وأيضًا يدل على الوجوب حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٥).

والظاهر وجوب تجديدها لكل يوم لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها.

وقد وهم من أقاس أيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعال؛ لأن الحج عمل واحد لا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من المناسك، والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه.


(١) ما بين الخاصرتين زيادة من (ب).
(٢) تقدم برقم (١٦٣٧) من كتابنا هذا، وهو حديث حسن.
(٣) برقم (١٦٣٨) من كتابنا هذا.
(٤) النكرة في سياق النفي والنهي يفيد العموم.
انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٤٠٥) وجمع الجوامع (١/ ٤١٣).
(٥) أخرجه البخاري رقم (١) ومسلم رقم (١٩٠٧) وأحمد (١/ ٢٥) وأبو داود رقم (٢٢٠١) والترمذي رقم (١٦٤٧) والنسائي رقم (٧٥) وابن ماجه رقم (٤٢٢٧) وهو حديث صحيح. من حديث عمر بن الخطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>