للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار)، وقع في [رواية] (١) مسلم (٢): "أعطيناه إياه عند الإفطار" وهو مشكل.

ورواية البخاري (٣) توضح أنه سقط منه شيء.

وقد رواه مسلم (٤) أيضًا من وجه آخر فقال فيه: "فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم".

قوله: (لنشوان)، هو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران وزنًا ومعنًى، وجمعه نشاوى كسكارى.

قال ابن خالويه (٥): سكر الرجل فانتشى وثمل بمعنى.

وقال صاحب المحكم (٦): نشا الرجل وانتشى وتنشى: كله بمعنى سكر.

وقال ابن التين (٥): النشوان: السكران سكرًا خفيفًا.

وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات (٧) بلفظ: "إن عمر بن الخطاب أُتي برجل شرب الخمر في رمضان، فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم".

وفي رواية البغوي (٧): "فلما رفع إليه عَثَر، فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننا صيام، ثم أمر به فضرب ثمانين سوطًا ثم سيره إلى الشام".

الحديث استدل به على أن عاشوراء كان [صومه] (١) فرضًا قبل أن يفرض رمضان، وعلى أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه، وقد قال باستحباب ذلك جماعة من السلف منهم: ابن سيرين (٨) والزهري (٩)


(١) زيادة من المخطوط (ب).
(٢) في صحيحه رقم (١٣٦/ ١١٣٦).
(٣) في صحيحه رقم (١٩٦٠).
(٤) في صحيحه رقم (١٣٧/ ١١٣٦).
(٥) حكاه عنه الحافظ في الفتح (٤/ ٢٠١).
(٦) ابن سيده في المحكم (٨/ ١٢٤).
(٧) في "الجعديات" (١/ ١٩٥ رقم ٥٩٨) لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (١٣٤ - ٢٣٠ هـ).
(٨) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ١٥٣ رقم ٧٢٩٠) عن أيوب، عن ابن سيرين قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، وبالصوم إذا أطاقه".
(٩) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ١٥٣ رقم ٧٢٩٢) عن معمر عن الزهري وقتادة مثله - أي مثل أثر ابن سيرين المتقدم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>