قال المصنف والأصحاب: وإذا أطاق الصوم وجب على الولي أن يأمره به لسبع سنين، بشرط أن يكون مميزًا. ويضربه على تركه لعشر … والصبية كالصبي في هذا كله بلا خلاف" اهـ. (٢) قال ابن قدامة في "المغني" (٥١١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان للغلام عشر سنين، وأطاق الصيام أُخذ به). يعني أنه يلزم الصيام ويؤمر به، ويضرب على تركه ليتمرَّن عليه، ويتعوَّده كما يلزم الصلاة ويؤمر بها. وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه: عطاء، والحسن، وابن سيرين، والزهري، وقتادة والشافعي. وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعًا، ولا يخورُ فيهنَّ ولا يضعف حُمِّل صومَ شهر رمضان. وقال إسحاق: إذا بلغ اثنتي عشرةَ أحبُّ أن يكلَّف الصوم للعادة، واعتباره بالعشر أولى … " اهـ. (٣) المدونة (١/ ٢٠٩). (٤) في صحيحه رقم (٢٠٨٩) إسناده ضعيف. قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (٣/ ٧١٦٢) والطبراني في المعجم الكبير (ج ٢٤ رقم ٧٠٤) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ٢٢٦) وغيرهم. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٨٦) وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط … وعليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهن، وسمى الطبراني فقال: عليلة بنت الكميت، عن أمها أمينة".