قال عبد الله: لا للحجامة، ولكن للغيبة. وهو حديث باطل لا أصل له. فقد قال العقيلي: عن معاوية بن عطاء أن في حديثه مناكير ولا يتابع على أكثره. وأورد له عدة أحاديث وهذا منها ثم قال بعدها: "وهذه كلها بواطيل لا أصول لها". وذكر الذهبي في "الميزان" (٤/ ١٣٦) في ترجمة معاوية بن عطاء، هذا الحديث بهذا الإسناد واعتبره من منكراته. (١) الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤/ ١٧٤). وقال النووي في "المجموع" (٦/ ٣٩٠): " … وقال جماعة من العلماء: الحجامة تفطر: وهو قول علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وعائشة، والحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر وابن خزيمة. قال الخطابي: قال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة. وقال عطاء: يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة … " اهـ. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٥٠). (٢) البحر الزخار (٢/ ٢٥٢). (٣) هو الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللَّاعي، نسبة إلى بلاد لاعة من أعمال بلاد كوكبان، المعروف بـ"المغربي" قاضي صنعاء وعالمها ومحدثها. ولد سنة (١٠٤٨ هـ) وجدَّ في طلب العلم حتى برع في عدة علوم. وتولى القضاء للإمام المهدي: أحمد بن الحسن، واستمر قاضيًا إلى أيام الإمام المهدي: محمد بن أحمد. وتوفي سنة (١١١٩ هـ) وقيل سنة (١١١٥ هـ). [البدر الطالع (١/ ٢٣٠ - ٢٣١ رقم ١٥٣)]. (٤) وهو "البدر التمام شرح بلوغ المرام"، وهو شرح حافلٌ نقلَ ما في "التلخيص" من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدها. ثم إذا كان الحديث في البخاري نقل شرحه من "فتح الباري". وإذا كان في "صحيح مسلم" نقل شرحه من "شرح النووي". وتارة ينقل من "شرح السنن" لابن رسلان. ولكنه لا ينسب هذه الأقوال إلى أهلها غالبًا مع كونه يسوقُها =