للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): ولا بأس بإسناده.

قال: وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني (٢).

وعن ابن عباس في شعب الإيمان للبيهقي (٣).

والظاهر ما ذهب إليه الجمهور (٤) لأن البراءة الأصلية [لا تنتقل] (٥) عنها إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل لا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها، وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل للاحتجاج به يكون اكتحال النبي مخصصًا للكحل.

وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولًا على الأمر باجتناب الكحل المطيب؛ لأن المروح هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه.

ويمكن أن يقال: حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته، أعني الوجوب، فيكون الاكتحال مكروهًا، ولكنه يبعد أن يفعل ما هو مكروه.

قوله: (بالإثمد) بكسر الهمزة: وهو حجر للكحل كما في القاموس (٦).


= أبو داود بإسناد كلهم ثقات إلا رجلًا مختلفًا فيه، ولم يبين الذي ضعفه سبب تضعيفه، مع أن الجرح لا يقبل إلا مفسرًا" اهـ.
قلت: في إسناده عتبة بن حميد الضبي، أبو معاذ أو أبو معاوية، البصري: صدوق له أوهام. [التقريب رقم (٤٤٢٩)].
والخلاصة: أن الأثر حسن، والله أعلم.
(١) في "التلخيص" (٢/ ٣٦٥).
(٢) في المعجم الأوسط رقم (٦٩١١).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٦٧): وقال: "فيه جماعة لم أعرفهم".
(٣) في شعب الإيمان رقم (٦٤٢٦) بسند حسن.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٦١) و (٩/ ٣٤٦) وفي الآداب رقم (٩٠٥) بنفس الإسناد.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٤) انظر: المجموع (٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨) والمغني (٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤) والتسهيل (٣/ ٨١٠).
(٥) في المخطوط (ب): (لا ينتقل).
(٦) القاموس المحيط (ص ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>