للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الفتح (١): وهو المنقول صحيحًا عن أبي هريرة (٢)، قال سعيد (٣) وسعد بن أبي وقاص (٤) وطائفة وبالغ بعض الظاهرية (٥) فقال: إنها مستحبة.

وفرق آخرون بين الشاب والشيخ، فأباحوها للشيخ دون الشاب تمسكًا بحديث أبي هريرة المذكور في الباب (٦) وما ورد في معناه، وبه قال ابن عباس وأخرجه عنه مالك (٧) وسعيد بن منصور وغيرهما.


= إسناده صحيح.
ومنهم: أبو هريرة.
أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٦٠) حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه، عن أبي هريرة قال: سئل عن القبلة للصائم فقال: لا بأس إني أحب أن أرشفها وأنا صائم.
إسناده صحيح.
ومنهم: ابن عباس.
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٦٠) حدثنا حفص عن عاصم عن مورق قال: سألت ابن عباس عن القبلة للصائم فرخص فيها.
إسناده صحيح.
(١) في "الفتح" (٤/ ١٥٠).
(٢) في المصنف لابن أبي شيبة (٣/ ٦٠) بسند صحيح وقد تقدم آنفًا.
(٣) في حاشية المخطوط (أ): (أي ابن منصور).
وفي حاشية المخطوط (ب): (لعله ابن منصور).
قلت: بل هو سعيد بن أبي سعيد المقبري.
أخرج مسدد كما في المطالب العالية (١١/ ١٣٣ رقم ١٠٦٨).
حدثنا يحيى عن ابن عجلان، حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: إن رجلًا سأل أبو هريرة ، فقال: أقبل امرأتي وأنا صائم؟ قال: لا بأس، قال: فأقبل امرأة غيرها، قال: أف.
قال: وسألت سعد بن مالك فقال: لا بأس.
قال البوصيري (٤/ ٢٧٠): "رواه مسدد موقوفًا، ورواته ثقات".
(٤) أخرج مالك في الموطأ (١/ ٢٩٢ رقم ١٧) عن زيد بن أسلم؛ أن أبا هريرة، وسعد بن أبي وقاص، كانا يرخصان في القبلة للصائم؟.
إسناده صحيح.
(٥) في المحلى (٦/ ١٩٤).
(٦) برقم (١٨/ ١٦٥٩) من كتابنا هذا.
(٧) في الموطأ (١/ ٢٩٣ رقم ١٩) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم؟ فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.
إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>