للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك (١) وإسحق: يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط.

واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في كل ذلك.

وتعقِّب بأن الأحكام علقت بالجماع فقط.

وروى ابن القاسم عن مالك (٢) أنه يجب القضاء على من باشر أو قبَّل فأنعظ، أنزل أو لم ينزل، أمذى أم لم يمذ، وأنكره غيره عن مالك.

وروى عبد الرزاق (٣) عن حذيفة أن من تأمل خَلْقَ امرأة وهو صائم بطل صومه. قال في الفتح (٤): وإسناده ضعيف.

قال: وقال ابن قدامة (٥): إن قبّل فأنزل أفطر بلا خلاف، كذا قال وفيه نظر، فقد حكى ابن حزم (٦) أنه لا يفطر ولو أنزل، وقوى ذلك وذهب إليه.

قوله: (لأربه) بفتح الهمزة والراء وبالموحدة: أي حاجته، ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء: أي عضوه.

قال في الفتح (٧): والأول أشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير. انتهى.

وفي الباب عن عائشة عند أبي داود (٨): "أن النبيّ كان يقبّلها ويمصّ


= وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، والشعبي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور.
قال: وبه أقول.
وقال مالك وأحمد: يفطر.
دليلنا أنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول" اهـ.
وانظر كتاب: "الأم" (٤/ ٢٥٢).
(١) المدونة (١/ ١٩٥).
(٢) المنتقى للباجي (٢/ ٤٥ - ٤٨) والتسهيل (٣/ ٨٠٣).
(٣) في المصنف (٤/ ١٩٣) رقم (٧٤٥٢).
(٤) في "الفتح" (٤/ ١٥١).
(٥) في "المغني" (٤/ ٣٦٠).
(٦) في "المحلى" (٦/ ١٩٤).
(٧) (٤/ ١٥١).
(٨) في سننه رقم (٢٣٨٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>