للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: تصدّق بهذا"، وفي إسناده ليث بن أبي سليم (١).

[ووقع] (٢) مثل ذلك عند ابن خزيمة (٣) من حديث عائشة، وفي مسلم (٤) عنها: "فجاءه عرقان فيهما طعام".

قال في الفتح (٥): ووجهه أن التمر كان [قدر] (٦) عرق لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل، فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر، فمن قال عرقان أراد إبتداء الحال، ومن قال عرق أراد ما آل عليه.

وقد ورد في تقدير الإطعام حديث عليّ عند الدارقطني (٧) بلفظ: "يطعم ستين مسكينًا لكل مسكين مدّ وفيه: "فأتي بخمسة عشر صاعًا فقال: أطعمه ستين مسكينًا".

وكذا عند الدارقطني (٨) من حديث أبي هريرة، قال الحافظ (٩): من قال عشرون أراد أصل ما كان عليه، ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما يقع به الكفارة.

قوله: (تصدق بهذا)، استدلّ به وبما قبله من قال: إن الكفارة تجب على الرجل فقط، وبه قال الأوزاعي (١٠) وهو الأصحّ من قولي الشافعي (١١).

وقال الجمهور (١٢): تجب على المرأة على اختلاف بينهم في الحرّة والأمة والمطاوعة والمكرهة، وهل هي عليها أو على الرجل؟


(١) وهو ضعيف. انظر: الميزان (٣/ ٤٢٠) والتقريب (٢/ ١٣٨).
(٢) في المخطوط (ب): (وقع).
(٣) في صحيحه رقم (١٩٤٧) بسند حسن.
(٤) في صحيحه رقم (٨٥/ ١١١٢).
(٥) (٤/ ١٦٩).
(٦) زيادة من المخطوط (ب).
(٧) في السنن (٢/ ٢٠٨ رقم ٢١) وفيه المنذر بن محمد ليس بقوي، وهذا إسناد علوي.
وقال في "التلخيص": في إسناده من لا تعرف عدالته.
(٨) في السنن (٢/ ١٩٠ رقم ٥٠).
(٩) في "الفتح" (٤/ ١٦٩).
(١٠) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٧٦).
(١١) المجموع (٦/ ٣٦٦).
(١٢) المجموع (٦/ ٣٦٣ - ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>