للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: أيضًا: والذي أذن له في التصرّف فيه ليس على سبيل الكفارة.

وقيل: المراد بالأهل المذكورين من لا تلزمه نفقتهم، وبه قال بعض الشافعية [وردّ] (١) بما وقع من التصريح في رواية: بالعيال، وفي أخرى: من الإذن له بالأكل.

وقيل: لما كان عاجزًا عن نفقة أهله جاز له أن يفرق الكفارة فيهم.

وقيل غير ذلك، وقد طوّل الكلام عليه في الفتح (٢).

قوله: (وصم يومًا مكانه) يعني مكان اليوم الذي جامع فيه.

قال الحافظ (٣): وقد ورد الأمر بالقضاء في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري.

وأخرجه البيهقي (٤) من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري.

وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح (٥) عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة.

وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين (٦) بدونها، ووقعت الزيادة أيضًا في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب. وبمجموع هذه الطرق الأربع يعرف أن لهذه الزيادة أصلًا.

وقد حكي [عن] (٧) الشافعي (٨) أنه لا يجب عليه القضاء، واستدل له بأنه لم يقع التصريح في الصحيحين بالقضاء، ويجاب بأن عدم الذكر له في الصحيحين لا يستلزم العدم، وقد ثبت عند غيرهما كما تقدم. وظاهر إطلاق اليوم عدم اشتراط الفورية (٩).


(١) في المخطوط (ب): (يرد).
(٢) فتح الباري (٤/ ١٧٢).
(٣) في "الفتح" (٤/ ١٧٢).
(٤) في السنن الكبرى (٤/ ٢٢٦).
(٥) مسلم رقم (٨٣/ ١١١١).
(٦) البخاري رقم (٦٨٢١).
(٧) زيادة من المخطوط (أ).
(٨) قال النووي في "المجموع" (٦/ ٣٨٢): "الثانية: يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه. هذا هو المشهور من مذهبنا وفيه خلاف سبق … " اهـ.
(٩) قال النووي في "المجموع" (٦/ ٣٨١ - ٣٨٣): "فرع في مذاهب العلماء في كفارة الجماع في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل: =

<<  <  ج: ص:  >  >>