للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= (إحداها): قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أن من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به، بسبب الصوم لزمته الكفارة.
وبهذا قال (مالك) و (أبو حنيفة) و (أحمد) و (داود) والعلماء كافة إلا ما حكاه العبدري وغيره من أصحابنا عن الشعبي، وسعيد بن جبير، والنخعي، وقتادة أنهم قالوا: لا كفارة عليه، كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة.
دليلنا حديث أبي هريرة - المتقدم برقم (١٦٦٣) من كتابنا هذا - في قصة الأعرابي، ويخالف الصلاة فإنه لا مدخل للمال في جبرانها.
(الثانية): يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه.
هذا هو المشهور من مذهبنا وفي خلاف سبق.
قال العبدري: وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي فقال: إن كفر بالصوم لم يجب قضاؤه، وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه.
(الثالثة): قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب على المرأة كفارة أخرى وبه قال أحمد.
وقال مالك وأبو حنيفة، وأبو ثور، وابن المنذر: عليها كفارة أخرى وهي رواية عن أحمد.
(الرابعة): هذه الكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا.
وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد في أصح الروايتين عنه.
وقال مالك: هو مخير بين الخصال الثلاث وأفضلها عنده الإطعام.
وعن الحسن البصري أنه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة، واحتجا بحديثين على وفق مذهبيهما.
دليلنا حديث أبي هريرة - المتقدم - وأما حديث الحسن فضعيف جدًّا.
وحديث مالك يجاب عنه بجوابين:
(أحدهما): حديثنا أصح وأشهر. و (الثاني): أنه محمول على الترتيب جمعًا بين الروايات.
(الخامسة): يشترط في صوم هذه الكفارة عندنا - أي الشافعية - وعند الجمهور التتابع، وجوز ابن أبي ليلى تفريقه لحديث في صوم شهرين من غير ذكر الترتيب.
دليلنا حديث أبي هريرة السابق وهو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه.
(السادسة): إذا كفر بالإطعام فهو إطعام ستين مسكينًا كل مسكين مد، سواء البر والزبيب والتمر وغيرها.
وقال أبو حنيفة: يجب لكل مسكين مدان من حنطة، أو صاع من سائر الحبوب، وفي الزبيب عنه روايتان: رواية صاع، ورواية مدان.
(السابعة): لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما، فلا كفارة كما سبق، وبه قال الجمهور.
وقال قتادة: تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>