(٢) تقدم برقم (١٦٧٢) من كتابنا هذا. (٣) إن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فهو فحوى الخطاب. نحو: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فإنه يدل على تحريم الضرب بالأَولى. (٤) إن كان الحكم المسكوت عنه مساويًا لحكم المنطوق به فهو لحن الخطاب. نحو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠]، فالإحراق مساوي للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين. إرشاد الفحول (ص ٥٨٩) بتحقيقي. (٥) النهاية (١/ ٣٨٧). (٦) في المخطوط (ب): (الحسو). (٧) انظر: المجموع (٦/ ٤٠٧) والتسهيل (٣/ ٧٩١ - ٧٩٤). (٨) في المسند (٥/ ١٤٧) و (٥/ ١٧٢) بسند ضعيف، لكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم. (٩) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٩٩، ٢١٥، ٢٢٩، ٢٤٣، ٢٥٨، ٢٨١) والبخاري =