للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية له (١) عنه (٢): "تسحروا ولو بجرعة من ماء".

وعن زيد بن ثابت عند الشيخين (٣): "إنه كان بين تسحره ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية".

وعن أنس عند البخاري (٤) بنحوه.

وعن أبي سعيد عند أحمد (٥) بلفظ: "السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعةً من ماء، فإنَّ الله وملائكته يصلون على المتسحِّرين".

ولسعيد بن منصور (٦) من طريق أخرى: "تسحروا ولو بلقمة".

قوله: (مما أخروا السحور) أي مدة تأخيرهم.

وفيه دليل على مشروعية تأخير السحور. وقد تقدم قول ابن عبد البر أن أحاديث تأخير السحور صحاح متواترة.

قوله: (فإن في السحور بركة) بفتح السين وضمها.

قال في الفتح (٧): لأن المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم لأنه مصدر، أو البركة كونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لأنه اسم لما يتسحر به.


(١) أي لابن حبان في صحيحه برقم (٣٤٧٦) بسند حسن.
(٢) أي عن عبد الله بن عمر، ولعل الصواب عن عبد الله بن عمرو، كما في صحيح ابن حبان في التعليقة المتقدمة.
(٣) البخاري رقم (١٩٢١) ومسلم رقم (٤٧/ ١٠٩٧).
(٤) في صحيحه رقم (٥٧٦).
(٥) في المسند (٣/ ١٢) إسناده ضعيف.
وأروده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٥٠) وقال: رواه أحمد وفيه أبو رفاعة، ولم أجد من وثقه ولا جرحه، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قلت: لكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٦) عزاه الحافظ في "فتح الباري" (٤/ ١٤٠) له من طريق أخرى مرسلة: "تسحروا ولو بلقمة".
(٧) (٤/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>