(٢) برقم (١٦٧٩) من كتابنا هذا. (٣) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٤) انظر: إرشاد الفحول (ص ٤٥٤) بتحقيقي، والبحر المحيط (٣/ ٦٩٨). (٥) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ٥٣٥): "والحق أن دلالة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد كان المخصص هو ما اشتملت عليه من ذلك، كان لم يكن السياق بهذا المنزلة ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص" اهـ. (٦) في "إحكام الأحكام" (٢/ ٢٢٥). (٧) قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام كما في "البحر المحيط" (٣/ ٣٨٠): "نص بعض أكابر الأصوليين على أن العموم يُخصُّ بالقِران، قال: ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضًا، حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة، والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم. =