للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قصة رداء صفوان (١).

وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة إلى بيان المجملات كما في حديث الباب.

وأيضًا نفي البر لا يستلزم عدم صحة الصوم.

وقد قال الشافعي (٢): يحتمل أن يكون المراد ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم.

وقال الطحاوي (٣): المراد بالبر هنا البر الكامل الذي هو أعلى المراتب، وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برًا؛ لأن الإفطار قد يكون أَبر من الصوم إذا كان للتقوي على لقاء العدو.

وقال الشافعي (٢): نفي البر المذكور في الحديث محمول على من أبى قبول الرخصة.

وقد روى الحديث النسائي (٤) بلفظ: "ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله لكم فاقبلوا"، قال ابن القطان (٥): إسنادها حسن متصل، يعني الزيادة.

ورواها الشافعي (٦) ورجح ابن خزيمة (٧) الأول.


= وقال: ولا يشتبه عليك التخصيص بالقِران بالتخصيص بالسبب، كما اشتبه على كثير من الناس، فإن التخصيص بالسبب غير مختار، فإن السبب وإن كان خاصًّا فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره، كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فإن به يقع التبيين والتعيين، أما التبيين ففي المجملات، وأما التعيين ففي المحتملات".
(١) انظر: "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام"، لمحمد بن إسماعيل الأمير (٧/ ١٥٦ - ١٥٨ رقم الحديث ١٢/ ١١٦٠) بتحقيقي.
(٢) في الأم (٣/ ٢٥٨).
(٣) في شرح معاني الآثار (٢/ ٦٤).
(٤) في سننه رقم (٢٢٥٨ و ٢٢٥٩) من حديث جابر. وهو حديث صحيح.
(٥) في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٨ رقم ٥٨٤).
(٦) في المسند برقم (٧١٨).
(٧) في صحيحه (٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>