(٢) المنتقى للباجي (٢/ ٤٨، ٤٩) والتسهيل (٣/ ٧٩٥). (٣) المجموع شرح المهذب (٦/ ٢٦٦). (٤) البناية في شرح الهداية (٣/ ٦٨٨ - ٦٨٩). (٥) البحر الزخار (٢/ ٢٣١). (٦) أخرج الطبري في "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس (١/ ١٢٧ رقم ١٨١) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٥). عن عاصم الأحول، قال: سئل أنس بن مالك عن الصوم في السفر؟ فقال: من أفطر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل". وهو أثر صحيح. (٧) أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس (١/ ١٣٠ رقم ١٩٠) عن عثمان بن أبي العاص قال: الفِطر في السفر رُخصةٌ، والصوم أفضل". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٦٢) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات". وهو أثر صحيح. (٨) قال ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨): "فصل: والأفضل عند إمامنا - أي أحمد بن حنبل ﵀، الفطر في السفر، وهو مذهب ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، الصوم أفضل لمن قوي عليه، ويروى ذلك عن أنس، وعثمان بن أبي العاص" اهـ. (٩) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٤) عن أبي جمرة قال: "سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: عسر ويسر، خذ بيسر الله عليك"، وهو أثر صحيح. (١٠) أخرج مالك في الموطأ (١/ ٢٩٥) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر، وهو أثر صحيح.