للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني (١) والحاكم (٢) وصححاه.

وفيه مع ما في الباب عنه وعن معاذ دليل على أنه يجوز للشيخ الكبير العاجز عن الصوم أن يفطر ويكفِّر.

وقد اختلف في قدر إطعام المسكين، فقيل: نصف صاع عن كل يوم من أي قوت، وبه قال أبو طالب وأبو العباس وغيرهما من الهادوية (٣).

وقيل: صاع من غير البر ونصف صاع منه، وبه قال أبو حنيفة (٤) والمؤيد بالله (٣).

وقيل: مد من بر أو نصف صاع من غيره، وبه قال الشافعي (٥) وغيره، وليس في المرفوع ما يدل على التقدير.

قوله: (أثبتت للحبلى والمرضع)، لفظ أبي داود (٦) أن ابن عباس قال في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ (٧) قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.

وأخرجه البزار (٨) كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك، وصحح الدارقطني (٩) إسناده.


(١) في سننه (٢/ ٢٠٥ رقم ٦) بسند صحيح.
(٢) في المستدرك (١/ ٤٤٠) وصححه ووافقه الذهبي.
(٣) الروض النضير (٣/ ٥٠).
(٤) البناية في شرح الهداية (٣/ ٦٩٦ - ٦٩٧).
(٥) المجموع شرح المهذب (٦/ ٢٦٣).
(٦) في سننه رقم (٢٣١٧) وقد تقدم.
(٧) سورة البقرة: الآية (١٨٤).
(٨) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٤٠٠).
(٩) في سننه (٢/ ٢٠٦ رقم ٨) وقال: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>