للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال جماعة من السلف منهم مالك (١) وأبو ثور (٢) وداود أن جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يطق إطعام.

وقال قتادة (٣): كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لا يطيق.

وقال ابن عباس (٤): إنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير كما وقع في الباب عنه.

وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمة نزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعده ويطعم عن كل يوم مدًا من حنطة، فإن اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام، بل عليه القضاء فقط.

وقال الحسن البصري وغيره: الضمير في "يطيقونه" عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ بعد ذلك.

قوله: (سمع ابن عباس يقرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾) (٥)، هكذا في هذا الكتاب، وهو لا يناسب قوله آخر الكلام: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما إلا أن يكون مراد ابن عباس أن ذلك من مجاز الحذف كما روي عن بعض العلماء، والأصل وعلى الذين لا يطيقونه.

وقد روي عن ابن عباس (٦) أنه كان يقرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ (٥): أي يكلَفُونه ولا يطيقونه، وهو المناسب لآخر الكلام (٧).


(١) الموطأ (١/ ٣٠٧ رقم ٥١).
(٢) الاستذكار (١٠/ ٢١٤ رقم ١٤٦٠٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٧٥٨٤) والطبري في "جامع البيان" (٢/ ج ٢/ ١٣٥ - ١٣٦) بسند صحيح.
(٤) أخرجه البخاري رقم (٤٥٠٥) والدارقطني (٢/ ٢٠٥ رقم ٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٧١) بسند صحيح.
(٥) سورة البقرة: الآية (١٨٤).
(٦) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٢٠٥ رقم ٤) بسند صحيح.
(٧) معجم القراءات (١/ ٢٥٠ - ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>