للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأول أرجح، والثاني قريب، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها.

قال: واختلفوا هل يختص ذلك بالولي لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية ولأنها عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة، فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل، فيقتصر على ما ورد ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الراجح.

وقيل: لا يختص بالولي، فلو أمر أجنبيًا بأن يصوم عنه أجزأ.

وقيل: يصح استقلال الأجنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب.

وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير، وبه جزم أبو الطيب الطبري (١)، وقوَّاه بتشبيهه ذلك بالدَّين، والدَّين لا يختص بالقريب، انتهى.

وظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليه، وإن لم يوص بذلك، وأن من صدق عليه اسم الولي لغة أو شرعًا أو عرفًا صام عنه، ولا يصوم عنه من ليس بولي، ومجرد التمثيل بالدَّين لا يدل على أن حكم الصوم كحكمه في جميع الأمور.

قوله: (وردها عليك الميراث)، فيه دليل على أنه يجوز لمن ملك قريبًا له عينًا من الأعيان ثم مات القريب بعد ذلك وورثه أن يتملك تلك العين، وقد سبق الكلام على هذا في كتاب الزكاة.

قوله: (قال حجي عنها)، فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أمه أو أبيه وإن لم يوص، وسيأتي الكلام على ذلك في الحج.

* * *


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>