للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي روي مرفوعًا صريح في الرد على المانعين، وقد اعتذروا بأن المراد بقوله: "صام عنه وليه"، أي فعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام، وهذا عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة.

ومن جملة أعذارهم أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، وهو عذر أبرد من الأول.

ومن أعذارهم أن الحديث مضطرب، وهذا إن تم لهم في حديث ابن عباس (١) لم يتم في حديث عائشة (٢)، فإنه لا اضطراب فيه بلا ريب، وتمسك القائلون بأنه يجوز في النذر دون غيره بأن حديث عائشة مطلق وحديث ابن عباس مقيد فيحمل عليه، ويكون المراد بالصيام صيام النذر.

قال في الفتح (٣): وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس (١) صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له. وأما حديث عائشة (٢) فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره: "فدين الله أحق أن يقضى"، انتهى.

وإنما قال: إن حديث، بن عباس صورة مستقلة، يعني أنه من التنصيص على بعض أفراد العام، فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده كما تقرر في الأصول (٤).

قوله: (صام عنه وليه)، لفظ البزار (٥): "فليصم عنه وليه إن شاء"، قال في مجمع الزوائد (٦): وإسناده حسن.

قال في الفتح (٧): اختلف المجيزون في المراد بقوله: "وليه"، فقيل كل قريب.

وقيل: الوارث خاصة.

وقيل: عصبته.


(١) تقدم برقم (١٧٠٢) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (١٧٠٣) من كتابنا هذا.
(٣) (٤/ ١٩٣).
(٤) "إرشاد الفحول" (ص ٤٦٠ - ٤٦٢) والبحر المحيط (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(٥) في المسند (رقم ١٠٢٣ - كشف).
(٦) (٣/ ١٧٩).
(٧) (٤/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>