للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الليث (١) وأحمد وإسحاق وأبو عبيد (١): إنه لا يصام عنه إلا النذر.

وتمسك المانعون مطلقًا بما روي عن ابن عباس أنه قال: "لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد"، أخرجه النسائي (٢) بإسناد صحيح من قوله.

وروى مثله عبد الرزاق (٣) عن ابن عمر من قوله، وبما أخرجه عبد الرزاق (٤) عن عائشة أنها قالت: "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم".

قالوا: فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه.

قال في الفتح (٥): وهذه قاعدة لهم معروفة، إلا أن الآثار عن عائشة وابن عباس فيها مقال، وليس فيها ما يمنع من الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدًّا، انتهى.

وهذا بناء من صاحب الفتح، على أن لفظ حديث ابن عباس (٦) باللفظ الذي ذكره هنالك وهو أنه قال: كان لا يصوم أحد عن أحد، ولكنه ذكره في التلخيص (٧) باللفظ الذي ذكرناه سابقًا.

والحق أن الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما رآه، والكلام في هذا مبسوط في الأصول (٨).


(١) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٩٨).
(٢) في السنن الكبرى (٣/ ٢٥٧ رقم ٢٩٣٠) موقوفًا.
وهو أثر صحيح.
(٣) لم أقف عليه عند عبد الرزاق في المصنف.
وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٥٤) وفي المعرفة (٦/ ٣١١).
وهو أثر صحيح.
(٤) لم أقف عليه عند عبد الرزاق في المصنف.
(٥) (٤/ ١٩٤).
(٦) أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (٢٩٣٠) وهو أثر صحيح وقد تقدم.
(٧) التلخيص الحبير (٢/ ٣٩٩).
(٨) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٢٣٥) … والبحر المحيط (٤/ ٣٨٠ - ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>