للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحسنه: "أنه سمع رجلًا يسأل رسول الله وهو قاعد فقال: يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال: إن كنت صائمًا بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله، فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم".

وقد استشكل قوم إكثار النبي من صوم شعبان دون المحرم مع كون الصيام فيه أفضل من غيره.

وأجيب عن ذلك بجوابين:

(الأول): أنه إنما علم فضل المحرم في آخر حياته.

(والثاني): لعله كان يعرض له فيه سفر أو مرض أو غيرهما.

قوله: (عن صوم عاشوراء)، قال في الفتح (١): هو بالمدّ على المشهور، وحكي فيه القصر.

وزعم ابن دريد (٢) أنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية.

وردّ ذلك ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء، [كذا في الفتح (٣)] (٤).

وبحديث عائشة المذكور في الباب (٥): "إن [أهل] (٦) الجاهلية كانوا يصومونه"، ولكن صومهم له لا يستلزم أن يكون مسمى عندهم بذلك الاسم.

قال في الفتح (١) أيضًا: واختلف أهل الشرع في تعيينه فقال الأكثر: هو اليوم العاشر.

قال القرطبي (٧): عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة الليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد، واليوم مضاف إليها، فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة، إلا أنهم لما


(١) (٤/ ٢٤٥).
(٢) في جمهرة اللغة (٢/ ٣٤٣).
(٣) (٤/ ٢٤٥).
(٤) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٥) برقم (١٧١٤) من كتابنا هذا.
(٦) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(٧) في "المفهم" (٣/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>