للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السائل أن مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع.

وقوله: "نعم" بعد قول السائل: "أهكذا كان النبيّ يصوم؟ "، بمعنى نعم هكذا كان يصوم لو بقي؛ لأنه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا؛ لأنه مات قبل صوم التاسع.

وتأويل ابن المنير في غاية البعد لأن قوله: "وأصبح يوم التاسع صائمًا لا يحتمله".

وسيأتي لكلام ابن عباس تأويل آخر.

قوله: (ما علمت إلخ) هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصيام بعد رمضان، ولكن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره.

وقد تقدم أن أفضل الصوم بعد رمضان على الإطلاق صوم المحرّم (١)، وتقدم أيضًا في الباب الذي قبل هذا أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين (٢) وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة (٢)، وظاهره أن [صيام] (٣) يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء.

قوله: (فلما قدم المدينة صامه)، فيه تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء، وهو أول قدومه المدينة، ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول.

وحينئذٍ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان، فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة، ثم فوض الأمر في صومه إلى المتطوع.

قوله: (من شاء صامه ومن شاء تركه)، هذا يرد على من قال ببقاء فرضية صوم عاشوراء، كما نقله القاضي عياض (٤) عن بعض السلف.

ونقل ابن عبد البر (٥) الإجماع على أنه ليس الآن بفرض، والإجماع على


(١) تقدم برقم (١٧١٢) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (١٧٠٨) من كتابنا هذا.
(٣) في المخطوط (ب): (صوم).
(٤) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٨٢ - ٨٣).
(٥) الاستذكار (١٠/ ١٣٣ رقم ١٤٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>