(١) في السنن الكبرى (٣/ ٣٦٤). (٢) في السنن الكبرى رقم (٣٢٧٨). (٣) في الأم (٢/ ٦٤٩ رقم ٧٢٢). (٤) في السنن الكبرى (٤/ ٢٧٩) وهو منقطع. (٥) في "الفتح" (٤/ ٢١٠). (٦) قال النووي في "المجموع" (٦/ ٤٤٧): فرع في مذاهب العلماء في الشروع في صوم التطوع … قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه يستحب البقاء فيهما، وأن الخروج منهما بلا عذر ليس بحرام، ولا يجب قضاؤهما. وبهذا قال عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسفيان الثوري، وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة: يلزمه الإتمام، فإن خرج منهما لعذر لزمة القضاء ولا إثم، وإن خرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم. وقال مالك وأبو ثور: يلزمه الإتمام، فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء، وإن خرج بعذر فلا قضاء … " اهـ. (٧) في السنن (٣/ ١١٠). (٨) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في "عيون المجالس" (٢/ ٦٦٧) مسألة: إذا =