للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحاكم (١) والبزار (٢) بلفظ: "إن النبي قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد".

وعن عمرو بن العاص عند أبي داود (٣): "أن النبيّ كان يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها".

وقد استدل بهذه الأحاديث على تحريم أيام التشريق، وفي ذلك خلاف بين الصحابة فمن بعدهم.

قال في الفتح (٤): وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقًا.

وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقًا، وهو المشهور عن الشافعي (٥).

وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وهو قول مالك (٦) والشافعي (٧) في القديم.

وعن الأوزاعي (٨) وغيره أيضًا يصومها المحصر والقارن، انتهى.

واستدل القائلون بالمنع مطلقًا بأحاديث الباب التي لم تقيد بالجواز للمتمتع.


(١) في المستدرك (١/ ٤٣٤) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(٢) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٠٤) و (٣/ ٢١) والطبري في "تهذيب الآثار" في مسند عمر رقم (٥٦٢) وابن خزيمة رقم (٢١٠٠) والبغوي في شرح السنة رقم (١٧٩٦) وغيرهم.
وهو حديث صحيح والله أعلم.
(٣) في سننه رقم (٢٤١٨).
قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ١٩٧) والحاكم (١/ ٤٣٥) والبيهقي (٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨) وابن خزيمة رقم (٢٩٦١) وغيرهم.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٤) (٤/ ٢٤٢).
(٥) المجموع (٦/ ٤٨٥).
(٦) التسهيل (٣/ ٨٣١).
(٧) المجموع (٦/ ٤٨٥).
(٨) حكاه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>