للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدل القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة وابن عمر المذكور في الباب (١)، وهذه الصيغة لها حكم الرفع.

وقد أخرجه الدارقطني (٢) والطحاوي (٣) بلفظ: "رخص رسول الله للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق"، وفي إسناده يحيى بن سلام وليس بالقويّ، ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية.

قالوا: وحمل المطلق على المقيد واجب (٤)، وكذلك بناء العام على الخاص، وهذا أقوى المذاهب.

وأما القائل بالجواز مطلقًا فأحاديث الباب جميعًا ترد عليه.

قال في الفتح (٥): وقد اختلف في كونها، يعني أيام التشريق يومين أو ثلاثة.

قال: وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرَّق فيها: أي تنشر في الشمس.

وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس.

وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس.

وقيل: التشريق: التكبير دبر كل صلاة، انتهى.

وحديث أنس (٦) المذكور في الباب يدل على أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر.

* * *


(١) تقدم بإثر الحديث رقم (١٧٥٤) من كتابنا هذا.
(٢) في سننه (٢/ ١٨٦ رقم ٢٩) وقال: يحيى بن سلام ليس بالقوي.
(٣) في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٤٣).
(٤) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٥٤٢) والبحر المحيط (٣/ ٤١٧).
(٥) (٤/ ٢٤٢).
(٦) تقدم برقم (١٧٥٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>