للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه فَمَا أسألُ عَنْهُ إلَّا وأنا مارَّةٌ) (١). [صحيح]

٨/ ١٧٦٢ - (وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله مُعْتَكِفًا، فأتَيْتُهُ أزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ ثُم قُمْتُ لأنْقَلِبَ، فَقَام مَعِي ليَقْلِبَنِي، وَكَان مَسْكنُها في دَارِ أسامَةَ بْنِ زَيْدٍ (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهنَّ). [صحيح]

قوله: (ترجل)، الترجيل (٣) بالجيم: بالمشط والدهن.

فيه دليل على أنه يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقًا بالترجيل.

والجمهور (٤) على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد.

وعن مالك (٥): يكره الصنائع والحرف حتى طلب العلم.

وفيه دليل على أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحًا في صحة الاعتكاف.


(١) أحمد في المسند (٦/ ٨١) والبخاري رقم (٢٠٤٦) ومسلم رقم (٧/ ٢٩٧).
(٢) أحمد في المسند (٦/ ٣٣٧) والبخاري رقم (٢٠٣٥) ومسلم رقم (٢٤/ ٢١٧٥).
(٣) النهاية لابن الأثير (٢/ ٢٠٣).
(٤) المغني لابن قدامة (٤/ ٤٨٣ - ٤٨٤) والمجموع (٦/ ٥٦٣).
والتسهيل (٣/ ٨٣٩ - ٨٤٠).
(٥) قال الشيخ مبارك بن علي التميمي المالكي في كتابه "التسهيل" (٣/ ٨٤٢): "وكره اشتغاله: بـ كتدريس، أي بأن يُعلِّم غيره علمًا غير عيني أو يتعلم هو علمًا غير عيني أيضًا، ولا يكره العيني متعلمًا أو معلمًا.
فإن قيل: الاشتغال بالعلم غير العيني أفضل من صلاة النافلة فلِمَ كره هنا واستحبت هي والذكر والقرآن؟ قيل: لأنه يحصل بالصلاة والذكر والقراءة والدعاء والتفكر في آلاء الله ما شرع الاعتكاف له من رياضة النفس، وتهذيبها، وتخلصها من صفاتها المذمومة غالبًا، وذلك لا يحصل بالاشتغال بالتعلم والتعليم.
ودخل بالكاف الكتابة ولو مصحفًا ما لم تكن لمعاشه.
ومحل الكراهة إن كثر ما ذكر من التعلم والتعليم والكتابة بأن يشغله عما ندب له فيه وإلا فلا.
وإذا كره التعليم ونحوه مما فيه الثواب ويتعدى نفعه للغير، فغيره من الصنائع الدنيوية والكلام المباح ونحوهما أولى … " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>