(٢) أحمد في المسند (٦/ ٣٣٧) والبخاري رقم (٢٠٣٥) ومسلم رقم (٢٤/ ٢١٧٥). (٣) النهاية لابن الأثير (٢/ ٢٠٣). (٤) المغني لابن قدامة (٤/ ٤٨٣ - ٤٨٤) والمجموع (٦/ ٥٦٣). والتسهيل (٣/ ٨٣٩ - ٨٤٠). (٥) قال الشيخ مبارك بن علي التميمي المالكي في كتابه "التسهيل" (٣/ ٨٤٢): "وكره اشتغاله: بـ كتدريس، أي بأن يُعلِّم غيره علمًا غير عيني أو يتعلم هو علمًا غير عيني أيضًا، ولا يكره العيني متعلمًا أو معلمًا. فإن قيل: الاشتغال بالعلم غير العيني أفضل من صلاة النافلة فلِمَ كره هنا واستحبت هي والذكر والقرآن؟ قيل: لأنه يحصل بالصلاة والذكر والقراءة والدعاء والتفكر في آلاء الله ما شرع الاعتكاف له من رياضة النفس، وتهذيبها، وتخلصها من صفاتها المذمومة غالبًا، وذلك لا يحصل بالاشتغال بالتعلم والتعليم. ودخل بالكاف الكتابة ولو مصحفًا ما لم تكن لمعاشه. ومحل الكراهة إن كثر ما ذكر من التعلم والتعليم والكتابة بأن يشغله عما ندب له فيه وإلا فلا. وإذا كره التعليم ونحوه مما فيه الثواب ويتعدى نفعه للغير، فغيره من الصنائع الدنيوية والكلام المباح ونحوهما أولى … " اهـ.