وتعقبه ابن عبد الهادي في "التنفيح" (٢/ ٣٧٥): "قال شيخنا الحافظ: هذا الحديث رفعه وهم، والصواب أنه موقوف، وإن كان السوسي قد تابعه غيره. وروى البيهقي - (٤/ ٣١٩) - أيضًا عن أبي سهيل عم مالك بن طاوس عن ابن عباس أن النبي ﷺﷺ قال: "ليس على المعتكف صيامٌ إلا أن يجعله على نفسه". وكان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه. قال عطاء: ذاك رأي، هذا هو الصحيح. إنه موقوف، ورفعه وهم" اهـ. (١) في السنن (٢/ ١٩٩). (٢) في السنن الكبرى (٤/ ٣١٨، ٣١٩). (٣) في المستدرك (١/ ٤٣٩) وصححه. وقال الذهبي: "وعارض هذا ما لم يصح". وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس ضعيف، والله أعلم. (٤) في صحيحه رقم (٢٠٣٢). (٥) في صحيحه رقم (٢٨/ ١٦٥٦). (٦) في سننه (٢/ ٢٠١ رقم ١٣) قال الدارقطني: هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيد الله. قال البيهقي: ذكر الصوم فيه غريب. وقال عبد الحق تفرد به سعيد بن بشير وهو مختلف فيه، وضعف ابن الجوزي في "التحقيق" هذا الحديث من أجله، كذا في "التلخيص" (٢/ ٤١٨). وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.