للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثاني رجح الدارقطني (١) والبيهقي (٢) وقفه. وأخرجه الحاكم (٣) مرفوعًا وقال: صحيح الإسناد.

قوله: (إن عمر سأل) لم يذكر مكان السؤال.

وفي رواية للبخاري (٤) أن ذلك كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين.

ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل؛ لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك.

قوله: (نذرت في الجاهلية) زاد مسلم (٥): "فلما أسلمت سألت"، وفي ذلك رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وإنه إنما نذر في الإسلام.

وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني (٦) بلفظ: "نذر أن يعتكف في الشرك".

قوله: (أن اعتكف ليلة)، استدلّ به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس بوقت صوم، وقد أمره أن يفي بنذره على الصفة التي أوجبها.


= قلنا: السوسي ثقة؛ قال أبو بكر الخطيب: دخل بغداد وحدَّث أحاديث مستقيمة".
وتعقبه ابن عبد الهادي في "التنفيح" (٢/ ٣٧٥): "قال شيخنا الحافظ: هذا الحديث رفعه وهم، والصواب أنه موقوف، وإن كان السوسي قد تابعه غيره.
وروى البيهقي - (٤/ ٣١٩) - أيضًا عن أبي سهيل عم مالك بن طاوس عن ابن عباس أن النبي قال: "ليس على المعتكف صيامٌ إلا أن يجعله على نفسه".
وكان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه. قال عطاء: ذاك رأي، هذا هو الصحيح. إنه موقوف، ورفعه وهم" اهـ.
(١) في السنن (٢/ ١٩٩).
(٢) في السنن الكبرى (٤/ ٣١٨، ٣١٩).
(٣) في المستدرك (١/ ٤٣٩) وصححه. وقال الذهبي: "وعارض هذا ما لم يصح".
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس ضعيف، والله أعلم.
(٤) في صحيحه رقم (٢٠٣٢).
(٥) في صحيحه رقم (٢٨/ ١٦٥٦).
(٦) في سننه (٢/ ٢٠١ رقم ١٣) قال الدارقطني: هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيد الله.
قال البيهقي: ذكر الصوم فيه غريب. وقال عبد الحق تفرد به سعيد بن بشير وهو مختلف فيه، وضعف ابن الجوزي في "التحقيق" هذا الحديث من أجله، كذا في "التلخيص" (٢/ ٤١٨).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>