(٢) المغني (٤/ ٤٦١). (٣) قال النووي في المجموع (٦/ ٥٠٧): فرع في مذاهب العلماء في مسجد الاعتكاف: قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف، وأنه يصح في كل مسجد. وبه قال مالك، وداود. وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه قال: أنه لا يصح إلا في مسجد النبي ﷺ، وما أظن أن هذا يصح عنه. وحكى هو وغيره عن حذيفة بن اليمان الصحابي أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والأقصى. وقال الزهري والحكم وحماد: لا يصح إلا في الجامع. وقال أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها، وتقام فيه الجماعة" اهـ. (٤) أحمد في المسند (٢/ ٢٠) والبخاري رقم (٢٠٤٢) ومسلم رقم (٢٧/ ١٦٥٦). (٥) في صحيحه رقم (٢٥٤٢). (٦) في سننه (٢/ ١٩٩ رقم ٣). قال ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ٣٧٤): "قالوا: قد قال الدارقطني: رفعه السوسي، وغيره لا يرفعه. =