للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في البدر المنير (١): هذا حديث غريب لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه.

وقال الحافظ (٢): هو منكر؛ ولكنه أخرجه الطبراني في الأوسط (٣).

قال الحافظ (٤): لم أر في إسناده ضعفًا إلا أن فيه وجادة (٥) وفي المتن نكارة شديدة.

وذهبت العترة (٦) وأبو حنيفة (٧) إلى أن أقل مدة الاعتكاف يوم.

قوله: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)، فيه دليل على أن المسجد شرط للاعتكاف.

قال في الفتح (٨): واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي، فأجازه في كل مكان.

وأجاز الحنفية (٩) للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة. وفيه قول للشافعي (١٠) قديم.


(١) البدر المنبر لم تكتمل طباعته بعد. وقد قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٣٣٨): غريب (أي لا أصل له).
(٢) في "التلخيص الحبير" (٢/ ٤١٦).
قلت: هذا لا أصل له، والله أعلم.
(٣) رقم (٧٣٢٦) عن ابن عباس.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٩٢) وقال: إسناده جيد.
(٤) في "التلخيص الحبير" (٢/ ٤١٦).
(٥) الوِجَادَة: بكسر الواو، مصدر "وجَدَ" وهذا المصدر مُوَلَّد غير مسموع من العرب.
أ - صورتها: أن يَجِدَ الطالبُ أحاديثَ بخط شيخ يرويها، يعرفه ذلك الطالب، وليس له سماع منه ولا إجازة.
ب - حكم الرواية بها: الرواية بالوجادة من باب المنقطع. لكن فيها نوع اتصال.
جـ - ألفاظ الأداء: يقول الواجِدُ: "وجدتُ بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا"، ثم يسوق الإسناد والمتن" اهـ.
[تيسير مصطلح الحديث. د. محمود الطحان. (ص ١٦٥)].
(٦) البحر الزخار (٢/ ٢٦٧).
(٧) البناية في شرح الهداية (٣/ ٧٤٥).
(٨) الفتح (٤/ ٢٧٢).
(٩) المبسوط للسرخسي (٣/ ١١٩) وبدائع الصنائع (٢/ ١١٣).
(١٠) المجموع (٦/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>