(٢) قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (٢/ ٩٦): " … فإن قيل: فَمِنْ أين لكم تأخير نزول فرضه - أي الحج - إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدِم وفدُ نجران على رسول الله ﷺ وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عامَ تبوك سنة تسع، وفيها نزل صدرُ سورة آل عمران، وناظرَ أهل الكتاب، ودعاهم إلى التوحيد والمُباهلة، ويدلُّ عليه أن أهلَ مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة:]، فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية، ونزولُ هذه الآيات والمناداةُ بها، إنما كان في سنة تسع، وبعث الصِّديق يؤذِّن بذلك في مكة في مواسم الحج، وأردفه بعلي ﵁، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف والله أعلم". اهـ. (٣) انظر: "إرشاد الفحول" ص ١٤٧، والبحر المحيط (٤/ ١٦٧) وتيسير التحرير (٣/ ٢٠). (٤) أحمد (٤/ ١٠) وأبو داود رقم (١٨١٠) والترمذي رقم (٩٣٠) والنسائي (٥/ ١١٧) وابن ماجه رقم (٢٩٠٦). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (٥٠٠) وابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٣٨٩) والطيالسي رقم (١٠٩١) وابن خزيمة رقم (٣٠٤٠) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (٢٥٤٦) وابن حبان في صحيحه رقم (٣٩٩١) والطبراني في "الكبير" (ج ١٩ رقم (٤٥٧)، (٤٥٨) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٨١) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٩) من طرق .. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ونقل ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٢/ ٤٠٤) والمنذري في "المختصر" (٢/ ٣٣٣) عن الإمام أحمد أنه قال: "لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا، ولا أصح منه". اهـ. وخلاصة القول: أن حديث أبي رُزين العقيلي حديث صحيح، والله أعلم.