للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلَّ القائلونَ بعدم الوجوب بما أخرجه الترمذي (١)، وصححه أحمد (٢) والبيهقي (٣) وابن أبي شيبة (٤) وعبد بن حميد (٥) عن جابر: "أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك". وفي رواية: "أولى لك".

وأجيب عن الحديث بأن في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف (٦).

وتصحيح الترمذي له فيه نظر، لأن الأكثر على تضعيف الحجاج واتفقوا على أنه مدلس.


= وقال مالك، وأبو حنيفة، وأبو ثور: هي سنة ليست واجبة، وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي، ودليل الجميع سبق بيانه، والله أعلم". اهـ.
(١) في سننه رقم (٩٣١) وقال: حسن صحيح.
(٢) في المسند (٣/ ٣١٦).
(٣) في السنن الكبرى (٤/ ٣٤٩).
(٤) في المصنف - جزء العمروي - ص ٢٢٠.
(٥) لم أقف عليه في المنتخب لعبد بن حميد في مسند جابر.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (١٩٣٨) وابن خزيمة رقم (٣٠٦٨) والدارقطني (٢/ ٢٨٥ رقم ٢٢٣) وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٦).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وتعقبه النووي في المجموع (٧/ ١٠) بقوله: "ينبغي ألا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه".
وقال البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٤٩): "المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع، وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف".
قلت: يشير البيهقي إلى الحديث الذي أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٤٦٨) والبيهقي (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١) من طريق ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا: "الحج والعمرة فريضتان واجبتان".
قال ابن عدي: غير محفوظ.
قلت: ابن لهيعة ضعيف ..
وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٩٧): "ولا يثبت في هذا الباب عن جابر، شيء، بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: "ليس مسلم إلا عليه عمرة"، موقوف على جابر". اهـ.
وانظر: "المحلى" (٧/ ٣٦ - ٤٢).
وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف، والله أعلم.
(٦) انظر لترجمته: الميزان (١/ ٤٥٨) والتقريب (١/ ١٥٢) والخلاصة ص ٧٣. وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>