للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويؤيد ذلك اقتصاره على الحجّ في حديث (١): "بُني الإِسلام على خمس".

واقتصار الله على الحج في قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٢).

وقد استدل على الوجوب بحديث عمر الآتي (٣) قريبًا، وسيأتي الجواب عنه.

وأما قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٤)، فلفظ التمام مشعر بأنه إنما يجب بعد الإِحرام لا قبله.

ويدل على ذلك ما أخرجه الشيخان (٥) وأهل السنن (٦) وأحمد (٧) والشافعي (٨) وابن أبي شيبة (٩) عن يعلى بن أمية قال: "جاء رجل إلى النبي وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خَلوق فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى على النبيّ الآية.

فهذا السبب في نزول الآية، والسائل قد كان أحرم، وإنما سأل كيف يصنع.

٤/ ١٧٨٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله هَلْ على النِّساءِ مِنْ


(١) أخرجه البخاري رقم (٨) ومسلم رقم (٢١/ ١٦) من حديث ابن عمر.
(٢) سورة آل عمران: الآية (٩٧).
(٣) برقم (٦/ ١٧٨٨) من كتابنا هذا.
(٤) سورة البقرة: الآية (١٩٦).
(٥) البخاري رقم (١٧٨٩) ومسلم رقم (٦/ ١١٨٠).
(٦) أبو داود رقم (١٨١٩) والترمذي رقم (٨٣٥) والنسائي رقم (٢٧٠٩).
(٧) في المسند (٤/ ٢٢٢).
(٨) في المسند رقم (٨١٢ - ترتيب).
(٩) في المصنف جزء العمروي ص ١٤١ - ١٤٣.
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (١١٦٩) وابن خزيمة رقم (٢٦٧٢) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٢٧) وابن حبان رقم (٣٧٧٩) وأبو نعيم في "الدلائل" رقم (١٧٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٥٧) وفي الدلائل (٥/ ٢٠٤ - ٢٠٥) والطبراني في المعجم الكبير (ج ٢٢/ رقم ٦٥٣ - ٦٦٠) والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٢١) وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٥٢) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>